فصل: أخذ أجرة على استعمال الكتب التي في مكتبة المسجد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الجزء السادس عشر

كتاب اللقيط

حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب

الفتوى رقم ‏(‏122‏)‏

س‏:‏ نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم حمد قد تبنى له طفلا ذكرا لقيطا، ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ي‏.‏ح‏.‏ش‏)‏ ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه، ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع اختلاط في النسب، وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك، لنسير على ضوء الفتوى‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة؛ لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 4 ‏{‏وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ‏}‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه‏:‏ أحمد 1/ 169، 174، 179، 2/ 171، 194، 5/ 38، 46، والبخاري 5/ 103، 8/ 12، ومسلم 1/ 80 برقم ‏(‏63‏)‏، وأبو داود 5/ 337 برقم ‏(‏5113‏)‏، وابن ماجه 2/ 870 برقم ‏(‏2610، 2621‏)‏، والدارمي 2/ 244، وابن أبي شيبة 8/ 537، 14/ 146 – 147، وابن حبان 2/ 159، 160 برقم ‏(‏415، 416‏)‏، والطيالسي ص 120، 300 برقم ‏(‏885، 2274‏)‏، والبيهقي 7/ 403، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 9/ 272 برقم ‏(‏2376‏)‏‏.‏ من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه‏:‏ أحمد 1/ 81، 126، 318، 328، 4/ 186، 187، 238، 239، 5/ 267، والبخاري 8/ 10، ومسلم 2/ 998، 1047 برقم ‏(‏1370‏)‏، وأبو داود 5/ 338 – 339، 339 برقم ‏(‏5114، 5115‏)‏، والترمذي من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة فاجتهاد عم المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان عليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

هل ينطبق على اللقيط حديث‏:‏ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6931‏)‏

س1‏:‏ هل الحديث الذي يقول‏:‏ سنن الترمذي الجمعة ‏(‏614‏)‏‏.‏ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ينطبق على الطفل اللقيط‏؟‏

ج1‏:‏ الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو ولا غيره بذنب غيره، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 164 ‏{‏وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اللقيط لا يرث من لاقطه

الفتوى رقم ‏(‏12966‏)‏

س‏:‏ في عام 1370 وجد والدي طفلا ملفوفا في قماش في رأس جبل من جبال البادية مبني عليه حجر، وقد قام والدي بأخذه وإنقاذ حياته، وقد أعطاه لوالدتي، وقامت والدتي بتربيته، وقد تولت ديدها وأدرت عليه برضاع دون وجود طفل عليها ذلك الوقت، وقد أنجبت له إرضاع وأرضعته عامين، وقد قام هذا الطفل وسماه والدي ‏(‏معتوق‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، ولكن الولد كبر وتربى برفقتنا، حيث إن المذكور في الوقت الحاضر بالجيش برتبة رقيب، وحيث إن والدي ووالدتي قد انتقلوا إلى رحمة الله، وقد أوصى والدي بأن هذا الغلام يرث مع الأسرة إذا هداه الله، وحيث إن المذكور معاملته معنا حسنة ومع الأسرة، فنطلب من الله ثم من سماحتكم التكرم بالإفتاء عما أشير إليه وعن صلة علاقته مع النساء، والذي على والدتي التي أرضعته عامين، ومع النساء الذي على والدتي التي أرضعته هل يكون محرما لأحد منهن أم لا‏؟‏ علما بأن المذكور تربى بيننا حتى حصل على الحفيظة وحصل على العمل، أملي الإفتاء في موضوع الإرث والصلة فيما بيننا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر‏.‏

ثانيا‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه‏:‏ مالك 2/ 601، 607، والشافعي 2/ 19- 20 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، وأحمد 1/ 275، 290،، 329،، 339، 6/ 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3/ 149، 4/ 46، 6/ 125، ومسلم 2/ 1068، 1070، 1071 برقم ‏(‏1444، 1447‏)‏، وأبو داود 2/ 545- 546 برقم ‏(‏2055‏)‏، والترمذي 3/ 453 برقم ‏(‏1147‏)‏، والنسائي 6/ 99، 100 برقم ‏(‏3300 – 3303، 3306‏)‏، وابن ماجه 1/ 623 برقم ‏(‏1937، 1938‏)‏، والدارمي 2/ 156، وعبدالرزاق 7/ 476 برقم ‏(‏13952‏)‏ وابن أبي شيبة 4/ 290، وابن حبان 9/ 420، 10، 37 برقم ‏(‏4109، 4223‏)‏، والبيهقي 6/ 275، 7/ 159، 451‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 608، والشافعي 2/ 21 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، ومسلم 2/ 1075 برقم ‏(‏1452‏)‏، وأبو داود 2/ 551- 552، برقم ‏(‏2062‏)‏، والنسائي 6/ 100 برقم ‏(‏3307‏)‏، وابن ماجه 1/ 625 برقم ‏(‏1942‏)‏، والدارمي 2/ 157، والدارقطني 4/ 181، وعبدالرزاق 7/ 467 برقم ‏(‏13913، وابن حبان 10/ 35، 36 برقم ‏(‏4221، 4222‏)‏، والبيهقي 7/ 454‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له‏.‏

رابعا‏:‏ لا يرث المذكور من أبيكم؛ لأنه ليس من ورثته‏.‏

خامسا‏:‏ إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم نسب اللقيط إلى لاقطه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11923‏)‏

س2‏:‏ إنه قبل حوالي ثمانية عشر عاما وقبل صلاة صبح يوم من الأيام، وجدت طفلا في لفة، وأنا في طريقي إلى المسجد، وكان وقتها يبكي فلفت صوته انتباهي، وأخذت الطفل إلى بيتي وكانت زوجتي حينذاك حاملا، وفي أيام الولادة وقامت زوجتي بإرضاع هذا الطفل قبل أن تضع، وقد در الضرع عليه بقدرة الله، وبقيت ترضعه حتى أن وضعت وليدها، فكانت المدة أربعة أيام منذ إرضاع الطفل والوضع‏.‏ وقد أخفيت هذا الأمر عن الناس جميعا حتى أن وضعت زوجتي وليدها، فأشعت بين الناس أنها قد وضعت توأما لإخفاء شبهة الشك في هذا الطفل‏.‏

وقمت باستخراج شهادتي ميلاد توأم، ومنذ ذلك التاريخ والناس جميعا وأولادي يعلمون أن هذا الولد المعني هو ابني، ولم يشك أحد في غير ذلك مطلقا، وأملي في الحياة ألا يعلم هذا الطفل حقيقة أمره مهما كلفني ذلك، علما أنني مستعد أن أساوي بينه وبين إخوته فيما عندي، مع العلم بأنني رجل متوسط الحال، ليس عندي ما يجعل أولادي يختصمون عليه، وسؤالي هو‏:‏ أ- هل علي إثم من أنني أخفيت عن الولد حقيقة أمره‏؟‏ مع العلم إنني أملي من الله العلي القدير ألا يعلم الولد حقيقة أمره‏.‏ ب- هل أخص هذا الولد ببعض مما أملك كتابة في حياتي أم أترك ما أملك شائعا بين أولادي وهو معهم مؤجلا لبعد مماتي‏؟‏

ج2‏:‏ الواجب عليك إخبار الولد اللقيط وتخفيف المصيبة، وأنه ليس أولا وآخرا، وأن ذلك لا يضره شرعا إذا استقام على دين الله، وليس لك أن تخفي ذلك؛ لأنه يترتب على إخفائه مفاسد كثيرة، منها‏:‏ أنه يحسب من أولادك، ويعتبر عصبة لبناتك وغيرهن من الأخوات والعمات كسائر أبنائك، ويزاحم أولادك في الإرث وليس منهم، ولا مانع من الوصية له بالثلث فأقل، وإعطائه شيئا معجلا، وأبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل على إحسانك ورحمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إلى من ينسب ولد الزنا

الفتوى رقم ‏(‏18581‏)‏

س‏:‏ إن لي أختا تبلغ من العمر خمسين عاما، وهي صماء بكماء من حين ولدت، وحدث أن حصل لها علاقة مع رجل في شبابها فوقع بها فحملت منه وأنجبت ولدا، وكبر الولد وعند دخوله المدرسة رفضوا قبوله حتى يحضر بطاقة والده، فأضفته معي في حفيظتي وأدخل المدرسة، وهو الآن في السنة الثالثة ثانوي، ويحفظ من كتاب الله خمسة عشر جزءا، وأطلب من سماحتكم حكم ما حدث، وهل أبقيه في حفيظتي ويسمى باسمي ويرث مع أبنائي‏؟‏

ج‏:‏ الواجب عليك عدم نسبة الولد المذكور إلى نفسك، وإلغائه من حفيظة نفوسك، واستخراج حفيظة له ينسب فيها إلى اسم معبد لله؛ كعبد الله وعبد الرحمن ونحوهما، وهكذا الجد يعبد لله، ثم بعد ذلك ينسب إلى البلد التي ولد فيها، فيقال مثلا‏:‏ محمد بن عبد الله بن عبد المجيد الطائفي أو المدني أو المكي ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يجوز إلحاق ولد الزنا بالزاني‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏119‏)‏

س‏:‏ ثبت اعتداء ‏(‏صياح‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏على ‏(‏عبده‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي ‏(‏سعد‏)‏ وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط ‏(‏عبد الله‏)‏ ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه‏.‏

ج‏:‏ حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 739، والشافعي 2/ 30 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، وأحمد 2/ 229، 280، 386، 409، 4/ 187، 5/ 267، 6/ 37، 129، 237، 247، والبخاري 3/ 5، 39، 91، 187، 8/ 9، 12، 22، 116، ومسلم 2/ 1080، 1081 برقم ‏(‏1457، 1458‏)‏، وأبو داود 2/ 705، 706 برقم ‏(‏2273، 2274‏)‏، والترمذي 3/ 463، 4/ 433، 434 برقم ‏(‏1157، 2120، 2121‏)‏، والنسائي 6/ 180، 181 برقم ‏(‏3482- 3487‏)‏، وابن ماجه 1/ 646، 647، 2/ 905 برقم ‏(‏2004، 2006، 2007- 2712‏)‏، والدارمي 2/ 152، والدارقطني 4/ 70، 241، 242، وعبدالرزاق 3/ 321- 322، برقم ‏(‏5800‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 416، وابن حبان 9/ 413، 414، 13/ 341 برقم ‏(‏4104، 4105، 5996‏)‏، والطبراني 10/ 297، 11/ 183، 17/ 33 – 36، 261 برقم ‏(‏11434، 60، 64، 68، 71، 719‏)‏، والبيهقي 7/ 402، 412، 10/ 150، 266‏.‏ الولد للفراش، وللعاهر الحجر رواه أصحاب السنن وغيرهم‏.‏

ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد2/ 24، 128، ومسلم 3/ 1682 برقم ‏(‏2132‏)‏، وأبو داود 5/ 236 برقم ‏(‏4949‏)‏، والترمذي 5/ 132، 133 برقم ‏(‏2833، 2834‏)‏، وابن ماجه 2/ 1229، برقم ‏(‏3728‏)‏، والدارمي 2/ 294، والطبراني 12/ 370، برقم ‏(‏13374‏)‏، والحاكم 4/ 274، والبيهقي 9/ 306، والبغوي 12/ 333 برقم ‏(‏3367‏)‏‏.‏ إن أحب أسمائكم إلى الله‏:‏ عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

كتاب الوقف

ما يتعلق بوقف المصاحف

حكم الكتابة على المصاحف الموقوفة لبيان أنها وقف لله تعالى على روح شخص معين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16433‏)‏

س1‏:‏ والدي متوفى منذ عشرة أعوام، وأقوم بإخراج صدقة له مثل شراء عدد من المصاحف ووضعها بمساجد بلدي، حيث إنها تفتقر إلى المصاحف هناك، ولكن أكتب على المصاحف بالختم‏:‏ وقف على روح المرحوم محمد محمد فرج فما هو رأي الدين في ذلك‏:‏ هل هذا حرام أم مسموح به‏؟‏ أم أكتب‏:‏ ‏(‏وقف لله‏)‏ فقط، أو أتركه فارغا‏؟‏ أفيدونا بالطريق الأفضل والصحيح نحو مثل ذلك يرحمكم الله‏.‏

ج1‏:‏ الصدقة عن والدك المتوفى وإيقاف المصاحف وجعل ثوابها له- عمل طيب، ونرجو الله أن يتقبل منك، ويجوز أن تكتب على المصاحف كلمة ‏(‏وقف لله‏)‏ لأجل إشعار الناس بوقفيتها حتى لا يتصرفوا فيها بما يتنافى مع الوقف، أما كتابة الاسم فتركها أولى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التصدق على المتوفى بتوزيع المصاحف

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9305‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز أن أضع عددا من كتاب الله الكريم باسم الأخ المتوفى، وتوزيعه على المساجد‏؟‏ وهل يكون الأجر لي أم للمتوفى أم معا الاثنين، أيهما الأكثر أجرا‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان ذلك من مالك جاز، ولك الأجر على عملك بإخلاص، وإن كان ذلك من تركة المتوفى جاز برضا الورثة، ولكم وللمتوفى الثواب على قدر عملكم مع الإخلاص عند الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إخراج المصحف من الحرم

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3863‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت‏؟‏

ج 4‏:‏ ما كان وقفا من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره، سواء كان حرما أم غيره، إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع، وما كان وقفا للانتفاع به مطلقا جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف، ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أعطي مصاحف لتوزيعها على جهة معينة لا يصرفها في غيرها

الفتوى رقم ‏(‏12546‏)‏

س‏:‏ لقد حصلت من وزارة الأوقاف هنا على عدد من المصاحف بغرض إرسالها إلى أحد المساجد الأهلية ‏(‏الفقيرة‏)‏ في مصر والذي يقع في قريتي، وتم إرسال هذه الكمية من المصاحف مع أحد الأصدقاء المسافرين إلى مصر ولكنه قام بتوصيل جزء كبير من تلك المصاحف إلى المصدر المقصود، وقام بتوزيع القليل منها على بعض الأصدقاء الملتزمين، والذين نحسبهم عند الله كذلك- إن شاء الله- وقد أخبرني هذا الصديق بأنه أهداهم تلك المصاحف بغرض القراءة فيها، وليس للزينة‏.‏ فهل يدخل هذا التوزيع الأخير- على الأصدقاء- ضمن الغرض الأساسي من إرسال تلك المصاحف إلى مصر أم ماذا‏؟‏ نرجو من فضيلتكم الإفادة عن تلك التساؤلات التي تقلقنا، وجعلكم الله عونا للجميع في خدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ صديقك المذكور لا يملك التوزيع على غير المسجد الذي خصصت له تلك المصاحف أو مثله مسجد آخر، ومنه يعلم أنه لا يجوز له توزيع شيء منها على الأصدقاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تصرف من وكل إليه توزيع المصحف على الحجاج بإعطائها لغيرهم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15930‏)‏

س2‏:‏ تقوم الدولة بتوزيع المصاحف على الحجاج، ولكن بعض المواطنين يأخذونها ويوزعونها على أقاربهم وأصدقائهم، فما حكم أخذ هذه المصاحف‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز أخذ المصاحف المخصص توزيعها على الحجاج من قبل الجهات المسؤولة؛ لأن هذا يفوت الغرض المقصود، وهو تزويد الحجاج بكتاب الله، حيث قد لا يتمكن من الحصول عليه في غير هذه الفرصة، ولأن هذه المصاحف صارت وقفا على الجهة التي خصصت لها، ولا يجوز صرف الوقف في غير ما خصص له، ولأن بإمكانك الحصول على المصاحف من الجهة التي توزعها على المواطنين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

وقف الكتب والأشرطة

أخذ أجرة على استعمال الكتب التي في مكتبة المسجد

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏17660‏)‏

س5‏:‏ تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة‏.‏ هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة‏؟‏

ج5‏:‏ ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الكتب الموجودة في المسجد إذا أخرجت منه للإصلاح يحتفظ بها حتى يتم إصلاح المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18644‏)‏

س1‏:‏ إمام كان يصلي بالناس في مصلى، ثم أغلق ذلك المصلى، فحمل كتبه وزرابيه إلى بيته قصد الاحتفاظ بها ريثما يفتح، وهل إذا طالت مدة غلقه وجب عليه أن يدفع هذه الكتب وغيرها المتعلقة بهذا المصلى- وهي وقف لله تعالى- إلى مسجد آخر، أم أنها تتعلق بذلك المصلى فقط، فيجب عليه الاحتفاظ بها حتى يفتح إن شاء الله تعالى ثم يعيدها إليه‏؟‏

ج1‏:‏ إن كان المسجد المذكور يرجى إصلاح ما فيه من خلل وإعادة فتحه للمصلين فإن ما يتعلق به من أثاث وكتب يحتفظ به إلى أن يتم إصلاح المسجد، ثم توضع فيه؛ لأنها أوقاف خاصة به، وإن كان لا يرجى إصلاحه وعودة الصلاة فيه فإن هذه الأشياء المختصة به تنفل إلى مسجد آخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

موافقة جميع الورثة شرطٌ لصحة وقف مكتبة المتوفى الدينية

الفتوى رقم ‏(‏14246‏)‏

س‏:‏ لوالدي المتوفى مكتبة دينية وكتب تاريخية، هل يجوز أن نعملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا‏.‏

ج‏:‏ يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم، إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر، وهذه تبقى صدقة جارية لوالدكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي توزع ولم يكتب عليها وقف لله تعالى‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19292‏)‏

س3‏:‏ هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي‏:‏ ليس مكتوب على الغلاف‏:‏ ‏(‏وقف لله تعالى‏)‏، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها‏؟‏ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى‏؟‏

ج3‏:‏ ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية- يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الكتب الموزعة من قبل الإفتاء أو الرابطة هل يجوز بيعها أو استبدال المكرر منها

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8367‏)‏

س6‏:‏ الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة أو كتب الوقف عموما هل يجوز بيعها عند الضرورة أو عدمها، ثم هل يجوز تبديل المكرر منها أو أن يتعمد الطالب ويأخذ أكثر من مرة ثم يبدل المكرر مع غيره من الأشخاص‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة‏.‏

وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استبدال الكتب المكتوب عليها وقف لله تعالى بمثلها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18855‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها ‏(‏وقف لله تعالى‏)‏ بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها‏؟‏

ج2‏:‏ كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه؛ لأنه ليس بيعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم بيع الكتب والأشرطة المرسلة من طرف المؤسسات الخيرية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19300‏)‏

س2‏:‏ بعد قراءتي للفتوى المرسولة إلي بعدم جواز بيع الكتب الإسلامية الموقوفة والموزعة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بقي الإشكال عن الكتب والرسائل والأشرطة المرسلة والموزعة من طرف المؤسسات الخيرية، مثل المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة عبر المملكة ومثل مؤسسة الحرمين الخيرية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها، ما حكم بيع هذه الكتب والأشرطة المرسلة‏؟‏

ج2‏:‏ هذه الكتب والأشرطة والرسائل التي تستلمها من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومن المؤسسات الخيرية ونحوهما- يحرم أن تتصرف فيها بالبيع؛ لأن هذه الكتب والأشرطة من الجهات المذكورة تكون وقفا على من أرسلت له، يستفيد منها أو يعطيها غيره بغير ثمن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

طلب المستفتي من كل من قرأ رسالته أن يسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

الفتوى رقم ‏(‏19957‏)‏

س‏:‏ عندي ما يقرب من ستين شريط كاسيت، ما بين قرآن كريم وأحاديث وخطب منبرية وكتب إسلامية، وأريد أن يصل ثوابها إلي في القبر بعد وفاتي، فهل أهبها في حياتي لبعض المساجد، أو أهديها لبعض الأصدقاء، أم أوصي بها أن توهب بعد وفاتي‏؟‏ أيهما أصح أن أهبها في حياتي أم بعد مماتي‏؟‏ لعل أولادي يستفيدون منها، وجزاكم الله خيرا‏.‏

هذا ولي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يدعو لي في الحرم المكي إن كان قريبا منه، وأن يسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر- رضوان الله عليهما- ‏(‏هذه أمانة‏)‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ كل هذه الجهات هي جهات خير وبر، لكن ينبغي لك أن تتحرى ما كان أكبر مصلحة وما هو أنفع لأولادك أيضا في حياتك وبعد مماتك‏.‏ نسأل الله لك التوفيق والسداد‏.‏

ثانيا‏:‏ جاء في سؤالك عبارة‏:‏ ‏(‏لي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم‏)‏ ونوضح لك أن تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات ليس مشروعا، بل هو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ رواه من حديث جابر رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 310، ومسلم 2/ 592 برقم ‏(‏867‏)‏، والنسائي 3/ 188- 189 برقم ‏(‏1578‏)‏، وابن ماجه 1/ 17، 18 برقم ‏(‏45، 46‏)‏، والدارمي 1/ 69 وابن حبان 1/ 186- 187، برقم ‏(‏10‏)‏، وابن أبي عاصم في ‏(‏السنة‏)‏ 1/ 16- 17، 19، 29، برقم ‏(‏25، 31، 54‏)‏ وأبو يعلى 4/ 85 برقم ‏(‏2111‏)‏، وابن خزيمة 3/ 142 برقم ‏(‏1785‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 1/ 258، برقم ‏(‏297‏)‏، والبيهقي 3/ 207، 213، 214‏.‏ أما زيادة ‏(‏كل ضلالة في النار‏)‏ فرواها- مرفوعة- النسائي، وابن خزيمة في الموضع المذكور، كما رواها- موقوفة على عبدالله رضي الله عنه- البيهقي في ‏(‏الأسماء والصفات‏)‏ 1/ 483 برقم ‏(‏413‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الحاشدي‏)‏‏.‏ كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار‏.‏

فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز، ومن فضل الله علينا أن جعل سلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كنا في مشارق الأرض ومغاربها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 1/ 387، 441، 452، والنسائي في ‏(‏المجتبى‏)‏ 3/ 43 برقم ‏(‏1282‏)‏ وفي ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص 167 برقم ‏(‏66‏)‏، ‏(‏ت‏:‏ فاروق حمادة‏)‏، والدارمي 2/ 317، وعبدالرزاق 2/ 215 برقم ‏(‏3116‏)‏، وابن أبي شيبة 2/ 517، 11/ 474، وابن حبان 3/ 195 برقم ‏(‏914‏)‏، وأبو يعلى 9/ 137 برقم ‏(‏5213‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/ 397 برقم ‏(‏845‏)‏، وإسماعيل الجهضمي القاضي ‏(‏فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ ص 34 برقم ‏(‏21‏)‏، والطبراني 10/ 271 برقم ‏(‏10528- 10530‏)‏، والحاكم 2/ 4212، والبغوي 3/ 197 برقم ‏(‏687‏)‏‏.‏ إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 4/ 8، وأبو داود 1/ 635، 2/ 184 برقم ‏(‏1047، 1531‏)‏، والنسائي 3/ 91 برقم ‏(‏1374‏)‏، وابن ماجه 1/ 345، 524 برقم ‏(‏1085، 1636‏)‏، والدارمي 1/ 369، وابن أبي شيبة 2/ 516، وابن خزيمة 3/ 118 برقم ‏(‏1733‏)‏، والقاضي إسماعيل الجهضمي في ‏(‏فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ ص 35 برقم ‏(‏22‏)‏، وابن حبان 3/ 191 برقم ‏(‏910‏)‏، والطبراني 1/ 217 برقم ‏(‏589‏)‏، والحاكم 1/ 278، 4/ 565، والبيهقي 3/ 248 – 249- كلهم من حديث أوس بن أبي أوس رضي الله تعالى عنه‏.‏ خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقال- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏2/ 367‏)‏، و‏]‏مسلم بشرح النووي‏[‏ ‏(‏6/ 67، 68‏)‏، وأبو داود ‏(‏2/ 534‏)‏، والترمذي ‏(‏5/ 157‏)‏، وابن ماجه ‏(‏1/ 438‏)‏، والجهضمي في ‏]‏فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم‏[‏ رقم ‏(‏20، 30‏)‏‏.‏ لا تجعلوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فان صلاتكم تبلغني أين كنتم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها

بناء مسجد ووقفه لله تعالى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9358‏)‏

س1‏:‏ رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب، وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا بنى المسجد لا يغير فيه ما يخالف قصد الواقف

الفتوى رقم ‏(‏13874‏)‏

س‏:‏ قام فاعل خير في حفر الباطن وبنى مسجدا كبيرا مساحته ‏(‏30 × 42‏)‏ وبنى مصلى للنساء في مؤخرة المسجد مساحته ‏(‏5 × 25‏)‏ وبنى بيتين للإمام والمؤذن، والمسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وقد بناه من قرابة ثلاث سنوات، وفي هذه الأيام قام بعض جماعة المسجد وجمعوا مبلغا من المال وأرادوا توسعة مصلى النساء حتى يصلى فيه الجماعة جميع الأوقات ما عدا الجمعة، علما أنهم كانوا يصلون فيه فاعترض عليهم فاعل الخير الذي بناه وقال‏:‏ بأنني بنيت المسجد ليصلى فيه جميع الأوقات، وتركه بدون صلاة يعتبر هجرا له، وأرغب أن تكون الصلاة فيه دائما، والمصلى يكون للنساء فقط، وأصر بعض جماعة المسجد على فكرتهم، وهي توسعة مصلى النساء حتى يؤدوا فيه جميع الأوقات، ويتركوا المسجد لصلاة الجمعة فقط، فعرضوا الأمر علينا وأحببت عرضه على سماحتكم حتى ينتهي الموضوع ويكون قاعدة يسار عليها مستقبلا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب بقاء الأمر على حاله الأولى، فيصلى في المسجد الأوقات والجمعة، ويبقى محل النساء للنساء ولو وسع؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتنفيذا لما قصده الواقف المتبرع بتعميره، ضاعف الله مثوبته، ووفق الله فضيلتكم، وأعانكم على كل خير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وقف مسجدا لله من قرض ربوي

الفتوى رقم ‏(‏13679‏)‏

س‏:‏ تقدمنا إليكم بسؤال حول المسجد الذي نقيم فيه صلاتنا، وقد كان سؤالنا كما يلي‏:‏ وهو أن المبنى الذي نصلي فيه يملكه أحد الإخوان المسلمين المقيمين هنا، وكانت الجالية المسلمة تستأجر هذا المبنى من هذا الأخ مقابل مقدار مالي يدفع شهريا، ثم قرر الأخ أن يتبرع بهذا المبنى ليكون مسجدا دائما للمسلمين هنا، ورفض أن يأخذ أي إيجار منا، وكان قصده فعل الخير، ولكن هذا الأخ صاحب المبنى يملك تجارة مواد غذائية وكذلك تجارة عقارات، وحسب إقراره بأن ما يقارب الثلث من تجارته في المواد الغذائية هو في المشروبات الكحولية‏.‏

بالإضافة إلى ذلك فقد أخبرنا بأنه اشترى المبنى الذي نصلي فيه الآن عن طريق قرض من بنك لا يزال إلى اليوم يدفع أقساط القرض بالإضافة إلى فوائد بنكية، وقد استفسرنا من سماحتكم هاتفيا‏:‏ هل يجوز قبول تبرع هذا الأخ بهذا المبنى مع العلم أن جزءا من مصدر ثروته من التعامل بالمشروبات الكحولية، والربا من الفوائد البنكية‏؟‏ وقد كانت إجابتكم علينا من جزئين‏:‏ الأول‏:‏ هو أن يقبل تبرع الأخ للمسجد، والتوقف عن سؤاله عن مصدر أمواله‏.‏ والثاني‏:‏ أن يؤخذ عليه إقرار كتابي على أنه تبرع بالمبنى ليستخدم كمسجد‏.‏

وعلى ذلك شرحنا للأخ صاحب المبنى فتواكم في هذا الأمر، وطالبناه بأن يكتب لنا إقرارا يسمى بأنه متبرع بالمسجد، وأن يكتبه لإحدى الجهات الإسلامية الموثوق بها، كمكتب رابطة العالم الإسلامي في أمريكا ولكن الأخ رفض أن يكتب إقرارا بأنه متبرع بالمبنى، واكتفى بأنه يتعهد بأن يكون هذا المبنى مسجدا على الدوام، وسبب منعه هو خوفه من أن يأتي غيره ويقوم بتغيير المبنى، أو أن يستخدم المسجد من قبل جهة معينة أو مجموعة معينة، كمنبر للدعاية لأغراضها الخاصة، وقد حاولنا بشتى الطرق إقناعه ولكن بدون جدوى‏.‏

أما وضعنا الحالي فقد انقسمت آراء الجالية إلى فرقتين‏:‏ فرقة ترى أنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، مع عدم قبول صاحب المبنى بكتابة إقرار بأنه متبرع فيه كمسجد، وأخرى ترى أنه يجب تنفيذ هذا الإقرار الكتابي، وإلا لا تجوز الصلاة فيه، والآن نود من سماحتكم أن توجهونا فيما يجب أن نعمل هنا، وهل تجور إقامة الصلاة في هذا المبنى‏؟‏ كما نرجو من سماحتكم ردا كتابيا لكي نعرضه في المسجد، ولكم منا الشكر والعرفان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصواب‏.‏ وجزاكم الله كل خير‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في الصلاة في المبنى المذكور، وإقرار صاحب المبنى بأنه قد وقفه مسجدا كاف، وإن لم يكتب؛ لأنه قد يكون له عذر مقبول في عدم الكتابة من أجل الحفاظ على المسجد ما دام باسمه، والدفاع عنه ممن قد يتعدى عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نقل موقع المسجد لكون المسجد القديم صغيرا ووسط مزرعة الواقف وبيوته

الفتوى رقم ‏(‏20020‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة إلى سماحة المفتى العام، من فضيلة قاضي محكمة السليل إبراهيم بن عبد الله الثميري برقم ‏(‏2/ 1418/ 1‏)‏ وتاريخ / 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏3826‏)‏ وتاريخ/ 1418 هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستدعاء الذي تقدم به علي بن مبارك بن بادي الدوسري طالبا فيه نقل موقع المسجد الذي سبق أن أوقفه إلى موقع آخر أفضل منه؛ لكون المسجد القديم صغيرا ووسط مزرعة الواقف وبيوته، ويذكر فضيلته أن مدير الأوقاف والمساجد كتب إلي يسأل عن جواز ذلك شرعا‏.‏

وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على تقرير اللجنة المكونة بهذا الخصوص، وقد جاء فيه ما نصه‏:‏

فضيلة قاضي محكمة السليل سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد‏:‏

إشارة إلى تعميدكم لنا برقم ‏(‏138/ 1‏)‏ في/ 1418 هـ، بشأن خروجنا على موقع المسجد الذي أوقفه المواطن‏:‏ علي بن مبارك بن بادي والذي يريد نقله من موقعه القديم إلى مكان آخر، عليه فقد تم وقوفنا على الموقع المذكور ونرى نقله إلى الموقع الجديد المشار إليه في كروكي بلدية السليل المرفق؛ لما فيه من اتساع المساحة والمواقف، ونرى أنه كل ما يقترب موقع المسجد إلى الحزام فإنه أفضل؛ لأنه يخدم الكثير من عابري الطريق، وقاطني الحي، هذا والرأي لله سبحانه ثم لفضيلتكم‏.‏

كما اطلعت اللجنة على كتاب مدير الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، الموجه لفضيلة قاضي محكمة السليل وقد جاء فيه ما نصه‏:‏ أرفق لفضيلتكم الأوراق الخاصة بطلب المواطن‏:‏ علي بن مبارك بن بادي إفراغ مسجد في حي آل بادي والذي تبرع ببنائه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على نفقة سموه الكريم، بمساحة ‏(‏20 × 12م‏)‏، ولوجود مسجد صغير مساحته 3 × 5م آيل للسقوط وملاصق سقفه مع أحد المنازل، ولا يفي بالغرض المطلوب، وليس بالإمكان توسعته لعدم وجود مساحة كافية له، ولا يوجد عليه حجة استحكام، ولحاجة الحي إلى الإفراغ في الموقع الجديد؛ لذا نأمل النظر في ذلك بالوجه الشرعي إذا كان يجيز ذلك، وكيفية التصرف في الموقع القديم في حالة الموافقة على الإفراغ والبناء‏؟‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من نقل المسجد القديم إلى موقع المسجد الجديد للمصلحة العامة في نقل الوقف، حيث إن المسجد القديم الموقوف صغير جدا، وآيل للسقوط كما ذكر، وشبه متعطل؛ لكونه وسط مزارع ونخيل وبيوت الواقف، ويتحرج الناس من الصلاة فيه، ولكون المسجد الجديد أكبر مساحة، وعلى خط رئيسي، ويخدم سكان الحي والعابرين لهذا الخط، أما موقع المسجد القديم بعد نقل المسجد منه إلى المسجد الجديد فإنه يثمن بالقيمة التي يساويها عن طريق القاضي، وتصرف قيمته في تعمير المسجد الجديد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

بيع المسجد وأنقاضه والاستعانة بثمنها لشراء أرض أوسع لبناء مسجد أكبر

الفتوى رقم ‏(‏1395‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا مسجد صغير بناه المسلمون قبل عشر سنين، وأصبح الآن يضيق بالمصلين، والرغبة الآن متجهة إلى توسعة المسجد، إلا أنه قد لا يتمكن من ذلك، ويريد شراء قطعة أرض كبيرة يقيم عليها المسجد ومدرسة لأبناء المسلمين ومرافق أخرى، ويسأل هل يجوز بيع أرض المسجد الحالي ليستعان بقيمتها في بناء المسجد الجديد‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء من ضيق المسجد الحالي، وأنه لا مجال لتوسعته، وأن الضرورة تقضي بإيجاد مسجد واسع يسع المصلين ومدرسة لتعليم أولاد المسلمين، ومرافق تخدم ذلك، فإنه لا يظهر لنا مانع من بيع أرض المسجد الحالي وأنقاضه، والاستعانة بثمن ذلك في شراء الأرض الواسعة في المكان المناسب، وبناء المسجد والمدرسة ومرافقهما عليها، لما في ذلك من المصلحة العامة، لكن بشرط أن يتولى ذلك من تتوافر فيه الثقة والأمانة والدراية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏10483‏)‏

س‏:‏ إشارة إلى ردكم رقم ‏(‏2910‏)‏ بخصوص استفتائنا المقيد لديكم برقم ‏(‏2550‏)‏ نفيدكم بأن القرية ليست بالمملكة بل بحضرموت ولا علاقة بالمحكمة بها لكون البناء على حساب أبناء القرية الخاص، وما نطلب الإفادة عنه هو‏:‏ مصير المسجد القديم في حالة بناء المسجد الجديد والاستغناء عن القديم، هل يجوز أن يهجر المسجد أو في حالة عدم الحاجة له يجوز هدم بنائه والاستفادة من أرضه بالبيع لنضع القيمة في مصلحة الخير‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا‏.‏

ج‏:‏ يباع المسجد القديم بالمزاد العلني، ويصرف ثمنه في تعمير المسجد الجديد، أو تعمير مساجد أخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12400‏)‏

س‏:‏ توجد منطقة في مقاطعة ‏(‏ديترويت‏)‏ بأمريكا بها جالية إسلامية كبيرة، يوجد في هذه المنطقة مسجد قديم جدا تمت توسعته حديثا بإضافة جزء جديد له بكلفة حوالي ‏(‏400000 دولار‏)‏، الجالية بحاجة إلى بناء مدرسة إسلامية، ويتكلف هذا المشروع بناء المدرسة‏:‏ حوالي مليون ونصف المليون دولارا، جمع منها حوالي ‏(‏400000 دولار‏)‏، يوجد فاعل خير يريد بناء مسجد، وعلى أتم استعداد بدفع كامل التكاليف ‏(‏5، 1 مليون دولار‏)‏ ويرفض في نفس الوقت صرف المبلغ في بناء المدرسة، فأقترح عليهم الآتي‏:‏

اقترح أن يقوم هو ببناء مسجد جديد بجوار المسجد القديم بدلا منه، ويقوموا هم بتحويل المسجد القديم إلى مدرسة بما جمعوه هم من أموال، كما أن فاعل الخير سيساهم في تجهيز المدرسة أيضا بمبلغ ‏(‏100 000 دولار‏)‏ ويقوم كذلك بإرسال دعاة على نفقته الخاصة للتدريس فيها‏.‏

فهل يجوز إقامة المدرسة مكان المسجد القديم بعد الانتهاء من بناء المسجد الجديد‏؟‏ وهل يجوز أن تقدر قيمة المسجد القديم ويبنى بهذه القيمة مسجد في مكان آخر أو توضع هذه القيمة في بناء المسجد الجديد المجاور له‏؟‏

ج‏:‏ لا مانع من إقامة المسجد الجديد وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هدم المسجد القديم وإقامة مكتبة عامة مكانه

الفتوى رقم ‏(‏50‏)‏

س‏:‏ هل يجوز في الشرع الإسلامي هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة‏؟‏ وإذا كان ذلك ممكنا في الشرع الإسلامي فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز هدم مسجد قائم ولو كان قديما لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما، وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما، وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما، ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، وهذا لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما رغب في أن يتصدق بماله في خيبر أحمد 2/ 12 – 13، 55، 114، والبخاري 3/ 185، 194، 196، 197 واللفظ له، ومسلم 3/ 1255، 1256 برقم ‏(‏1632، 1633‏)‏، وأبو داود 3/ 298 برقم ‏(‏2878‏)‏، الترمذي 3/ 659 برقم ‏(‏1375‏)‏، والنسائي 6/ 230، 231 برقم ‏(‏3597- 3601‏)‏، وابن ماجه 2/ 801 برقم ‏(‏2396‏)‏، والدارقطني 4/ 187، 194 والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 95، وابن حبان 11/ 264 برقم ‏(‏4901‏)‏، والبيهقي 6/ 158- 159، 159، والبغوي 8/ 287 برقم ‏(‏2159‏)‏‏.‏ تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره فكان هذا بيانا عاما في كل وقف، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت منافعه، أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به، وأصلح له، فيجوز بيعه أو إبداله بمكان آخر لذلك، إبقاء للمنفعة، أو تكثيرا لها، وقد روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما- لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، على أن يكون البيع أو الإبدال في حال الجواز السابقة على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف، ومحافظة عليه من التلاعب فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز صرف الوقف المخصص للمسجد على المساكين‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15920‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أخذ الوقف ‏(‏إكمال المسجد مثلا‏)‏ وصرفه على المساكين، مع العلم أن هذا الوقف مخصص لبناء المسجد‏؟‏

ج1‏:‏ الوقف إذا كان على معين- كالمسجد مثلا- لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يصرف من المبلغ المخصص لعمارة المسجد على عمال بنائه‏؟‏

فتوى رقم ‏(‏15040‏)‏

س1‏:‏ يقول‏:‏ إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

بقية المال المخصص لمصلحة مسجد معين هل يجوز صرفه في عمارة مسجد آخر‏؟‏

س2‏:‏ عنده بقية مبلغ من المال المخصص لمصلحة مسجد معين، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر‏؟‏

س3‏:‏ هل يجوز إيداع الدراهم المعدة للإنفاق على عمارة المسجد في أحد البنوك من أجل حفظها‏؟‏

س4‏:‏ إذا بقي من الدراهم المجموعة لعمارة مسجد معين فهل يجوز صرفها لتسوير مصلى العيد وإصلاحه‏؟‏

ج 2، 3، 4‏:‏ بالنسبة للسؤالين الثاني والرابع‏:‏ فالباقي من المال المخصص لبناء هذا المسجد يرصد لمصلحة المسجد لإنفاقه فيما قد يحتاج إليه‏.‏ وأما بالنسبة للسؤال الثالث‏:‏ فلا حرج في ذلك من أجل المصلحة التي ذكرت في السؤال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏18759‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة دوس والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏609‏)‏ وتاريخ / 1417 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه‏:‏

تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلا دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولا، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغا لإقامة جامع ثان في قرية أخرى، وفعلا دفع جزءا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب ‏(‏المذكور اسمه سابقا‏)‏ فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم‏؟‏ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل‏؟‏ علما أنه ليس مقاولا وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني‏.‏

آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني- لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد

المبلغ الزائد إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

بيوت خدمة المسجد تبنى من الفاضل عن بناء المسجد

الفتوى رقم ‏(‏9315‏)‏

س‏:‏ أعرض لسماحتكم أن مسجد ابن رضيان سبق أن استقطع لتوسعة شارع آل فريان بالرياض وقدر له تعويض من البلدية رصد في مؤسسة النقد لم يسلم لهذه الوزارة بعد، وقد تبرع مشكورا فضيلة الشيخ‏:‏ عبد الرحمن بن فارس ببناء مسجد بديلا عن هذا المسجد على الشارع العام، ولا يفصله عن موقع المسجد السابق إلا عشرة أمتار، ثم قامت هذه الوزارة باستلامه وتأثيثه وفرشه وتكييفه من البند المختص بميزانية هذه الوزارة، حيث لا يزال تعويضه بطرف أمانة مدينة الرياض ولما أنه يوجد على هذا المسجد بيتان موقوفان لسكن الإمام والمؤذن بناؤهما من اللبن والطين، فقد كتب إلي فضيلة الشيخ‏:‏ عبد الرحمن بن فارس بخطاب فضيلته المؤرخ في 10/ 11/ 1405هـ، يرى فيه فضيلته هدمهما وإعادة بنائهما بالأسمنت المسلح، وصرف التكاليف من قيمة تعويض المسجد المرصود في مؤسسة النقد، وذكر فضيلته- جزاه الله خير الجزاء- أنه إذا لم يكف فسوف ييسر الله من يكملهما‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

لذلك أرجو تفضل سماحتكم بالاطلاع وبيان مرئياتكم من الناحية الشرعية في جواز بناء سكن الإمام والمؤذن من القيمة المقدرة لأصل المسجد، خصوصا ما دام أنه قد تيسر من تولى بناء المسجد البديل عنه بعد أن هيأت الدولة الأرض البديلة لأرض المسجد، ولم يعد إلا قيمة تعوض البناء فقط‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز بناء البيتين المعدين سكنا لإمام ومؤذن مسجد ابن رضيان بالرياض من القيمة المقدرة لأصل المسجد أرضا وبناء، حيث إن البلدية سلمت أرضا يقام عليها المسجد الجديد بدلا من أرض المسجد القديم، وإن المسجد الجديد قام بعمارته بعض المحسنين، وإن النقود التي يطلب عمارة البيتين فيها هي قيمة أنقاض المسجد القديم، وإن عمارة البيتين التابعين للمسجد من تمام مصلحة المسجد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز بناء مدرسة من المال الباقي من بناء المسجد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8192‏)‏

س‏:‏ نحن أعضاء مركز من مراكز الثقافة الإسلامية، جمعنا التبرعات من إخواننا المحسنين لإكمال بناء المسجد وعمارته في قرية مخصوصة، وبفضل الله تعالى قد فرغنا من بناء هذا المسجد والحمد لله جل شأنه، ويبقى عند هذا المركز الثقافة الإسلامية عدة آلاف روبية من تلك التبرعات، فهل يجوز لهذا المركز صرف بقية هذه التبرعات لسائر الأمور الهامة في تلك القرية نفسها، مثل افتتاح دار المطالعة، وبناء مدرسة دينية وإعانة اليتامى وإغاثة المعاقين وغيرها مما يقوم بها هذا المركز في تلك القرية نفسها، حيث إن هذا المركز في أشد حاجة إلى المادة وإلى جمع التبرعات لمثل هذه الأمور، خاصة لإزالة البدع والخرافات؛ لأن هذه القرية مملوءة بالشرك والخرافات والتقاليد الجاهلية‏.‏ فهل يجوز صرفها لهذه الأمور أم لا‏؟‏ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا نفعل بهذه البقية‏؟‏

وجدير بالذكر‏:‏ أنه كان مقصدنا حين التبرعات‏:‏ أن نصرف البقية في مثل هذه الأمور المذكورة قبل، فأرجو من سعادتكم التكرم بالجواب المفصل لنكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله على ما نقول وكيل‏.‏

ج‏:‏ يجب صرف المال المذكور والمتبقي من بناء المسجد في صيانة المسجد وإصلاحه، وإن كانت المدرسة ودار المطالعة تابعتين للمسجد فيصرف منه في بنائهما وصيانتهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صرف ما تبقي من المال المخصص لتجديد مسجد معين لإعمار مسجد آخر

الفتوى رقم ‏(‏5135‏)‏

س‏:‏ قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المبلغ المتبرع به لبناء مسجد في بلد معين لا يصرف في غيره

الفتوى رقم ‏(‏11407‏)‏

س‏:‏ نحن مجموعة من المسلمين الدارسين في بولندا للحصول على شهادة الدكتوراه، عزمنا على إنشاء جامع للصلاة في إحدى مدن هذا البلد، وبتوفيق من الله تعالى جمعنا مبلغا من جهات مختلفة لتحقيق هذا الغرض، بعضها كان من الموجودين في بولندا وبعضها الآخر من إخواننا المسلمين في ألمانيا الاتحادية ولم تتم بعد أي إجراءات فعلية لبناء هذا الجامع، لكن نحن بانتظار موافقة الجهة المختصة على إنشائه في قطعة أرض وافق صاحبها على بيعها لنا، وإن شاء الله بالقريب العاجل تبدأ إجراءات شراء الأرض والبناء، وقد اعترضنا في هذه الفترة بعض المسائل، نود عرضها على سماحتكم للإجابة عليها بما ترونه مناسبا، ومتمشيا مع أمور الشرع الحنيف، وبما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه المسائل هي‏:‏

1- قام أحد الإخوة المسلمين بجمع بعض من هذه التبرعات من جماعة المسلمين في مدينة بولندا بما يعادل حوالي 10 000 دولار، وبعد أن طال انتظار تنفيذ الجامع وظهر احتياج لهذا المبلغ لشراء قطعة أرض في ‏(‏مصر‏)‏ لبناء جامع آخر عليها طلب هذا الأخ إعادة المبلغ الذي جمعه هو من المسلمين الذين تبرعوا بنية إقامة جامع في هذه المدينة ببولندا وقد سافر البعض منهم بعد انتهاء مدة دراستهم، فهل ترون أن نعيد هذا المبلغ للأخ الذي يطلبه لتحقيق الهدف الآخر أم ماذا‏؟‏ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا‏.‏

2- الأخ الذي يحتفظ بالمبلغ المتبرع به لإقامة الجامع، وقيمته حوالي10 آلاف دولار، ربما يسافر بعد فترة قصيرة لانتهاء دراسته، ولا يوجد شخص آخر يريد تحمل المسئولية، فيضع المبلغ عنده‏.‏ فما هو الحل، وهل نضعه في البنك‏؟‏ علما بأن البنوك تعطي فوائد إلزامية‏.‏ نرجو التوضيح‏.‏

3- إذا فشلت- لا سمح الله- عملية إقامة هذا الجامع فهل ترون إعادة المبالغ إلى أصحابها في حالة وجودهم ومعرفة مقدار المبلغ الذي تبرعوا به، أم أن هذه الأموال تصرف في أمور الدعوة الدينية، وبحالاتها المختلفة في هذا البلد‏؟‏ نرجو الإيضاح‏.‏

وفقكم الله ورعاكم، وجزاكم عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ما تبرع به على أن يكون لإقامة جامع في بولندا لا يصرف في غيرها‏.‏

ثانيا‏:‏ لا مانع من وضع المال في البنك إذا لم يتيسر أمين يحفظه‏.‏

ثالثا إذا لم يتيسر إقامة هذا الجامع صرفت المبالغ المجموعة في إقامة جامع في بولندا حيث أمكن، فإن لم يمكن صرفت في تعمير مسجد يحتاجه المسلمون في بلاد تشبه بولندا؛ لكونها غير إسلامية، والمسلمون فيها أقلية محتاجة للدعم والإعانة في إقامة المساجد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استقطاع جزء من أجزاء المسجد لبناء ميضأة له

الفتوى رقم ‏(‏794‏)‏

س‏:‏ بخصوص ما ذكره من أن مسجدهم الواقع في حلة الشعبة ليس بجواره قطعة أرض تصلح دورة مياه، والمسجد ليس فيه دورة مياه، وأهله في أمس الحاجة إليها لكثرة رواده، ويرغبون في اقتطاع جزء يسير من إحدى زواياه الشرقية ليجعل دورة مياه يفتح لها على الشارع، ويسأل عن جواز ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من أنه ليس حول المسجد قطعة أرض تصلح لأن تقام عليها دورة مياه، وأن وضع المسجد في حاجة ماسة إلى وجود دورة مياه لكثرة رواده، والحاجة إلى الوضوء للصلاة، ونظرا إلى أن اقتطاع جزء يسير من أحد ركني المسجد الشرقيين ميضأة يعتبر من مصلحة المسجد وأهله، فلا يظهر للجنة بأس في جواز ذلك، على أن يكون باب الميضأة من الشارع، وألا يجعل على المسجد منها أي منفعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

اقتطاع جزء من المسجد لبناء مدرسة

الفتوى رقم ‏(‏16028‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، برقم ‏(‏49/ ض‏)‏ وتاريخ / 1414 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏1723‏)‏ وتاريخ / 1414 هـ، ونص خطاب سعادته ما يلي‏:‏

فقد تقدم لنا جمال القرعاوي إمام مسجد الشيخ عبد الرحمن الدوسري بحي السلام بمدينة الرياض بمعروضة المرفق، يشير فيه إلى أن هناك حاجة لتعليم النساء في ذلك الحي حفظ القرآن الكريم، وذلك عن طريق إقامة مكان لهذا الغرض، على جزء من أرض المسجد المذكور، لوجود متسع بها، ولدى معاينة المسجد من على الطبيعة من قبل الجهة المختصة لدينا، تبين بأنه يوجد فراغ في أرض المسجد من الجهة الشرقية الجنوبية، وبمساحة قدرها ‏(‏27‏.‏20 × 18‏.‏50 م‏)‏ وهو المكان المراد إقامة المدرسة المطلوبة عليه حسبما يتضح لسماحتكم من الرسم الكروكي المرفق‏.‏

وبناء على ما تقدم ذكره، وتمشيا مع توجيهات المقام السامي في الخطاب ذي الرقم ‏(‏4/ 442/ م‏)‏ في/ 1406 هـ، المبني على خطاب سماحتكم رقم ‏(‏1451 في / 1405 هـ، المتضمن عدم جواز اقتطاع أي جزء من أرض المسجد لأي غرض إلا بعد عرض الموضوع على قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة المسجد- فإنني أعرض هذا الأمر على أنظار سماحتكم للتفضل بالاطلاع وصدور الأمر بما ترونه نحوه لوضعه موضع التنفيذ‏.‏

وبعد دراسة اللجنة له أجابت‏:‏ بعدم الموافقة على إنشاء المدرسة واقتطاعها من أرض المسجد؛ لأن ذلك يخالف الوقفية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للمؤذن وآخر للإمام

الفتوى رقم ‏(‏1569‏)‏

إن مسجد حلتهم قديم، وتقرر هدمه وبناؤه من جديد من تبرعات المحسنين، كما تبرع بعض المجاورين للمسجد ببيوتهم لتضاف إلى المسجد، إلا أن هذه البيوت لا تكفي بمجموعها أن تكون بيتا للإمام وآخر للمؤذن، فما حكم اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيتان‏:‏ أحدهما للإمام، والآخر للمؤذن‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء- وخاصة سكان حي المسجد- أن يتعاونوا على إيجاد بيت للإمام والمؤذن قريبا من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ تيسيرا لقيامهما بمهمة الإمامة والأذان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية مسجد وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد

الفتوى رقم ‏(‏185‏)‏

س‏:‏ حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية خارجة عن قبلة مسجد الرواتع، وهي تابعة للمسجد المذكور، وذلك ببنائها بيتا لإمام المسجد على يده، وقد ذكر فضيلته أن قطعة الأرض مساحتها 7 × 6 متر، وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد لسبب التواء السوق عليها، وإدخالها بسبب انصراف اليمة، مع أن المسجد كبير، وليس في حاجة إليها، والأرض المذكورة حينما يتم بناؤها بيتا لإمام المسجد ستكون وقفا على هذا المسجد لإمامه أو مؤذنه المحتاج منهما، فإن كانا محتاجين فغلته بينهما بعد إصلاحه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان من عدم صلاحية هذه الأرض لإضافتها للمسجد المذكور، وغناه عنها بأرضه الواسعة، والرغبة في تعميرها بيتا وقفا على المسجد المذكور لإمامه أو مؤذنه للمحتاج منهما، وحيث إن هذه القطعة وإن كانت تابعة للمسجد المذكور، إلا أن تعميرها على الصفة المذكورة في الاستفتاء لا يخرجها عن تبعيتها للمسجد، وفي ذلك مصلحة له راجحة على إضافتها إليه، فإن اللجنة تفتي بجواز ذلك على أن يكون التصرف المذكور بواسطة الشيخ عبد الرحمن وتحت إشرافه، وأن تسجل وقفية الأرض المذكورة بعد بنائها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

التصرف في الأرض الموقوفة للمسجد

الفتوى رقم ‏(‏3505‏)‏

س‏:‏ لو وقف واحد- رجل أو امرأة- الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز‏؟‏ أو دكاكين للأجرة أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا وقف إنسان أرضا باسم مسجد، جاز له أن يبني بها بيوتا تبع المسجد ليسكن بها إمامه والمؤذن به وفراشه، أو تؤجر لتنفق من إجارتها على إصلاحه وما يلزم له، وأن يبنى بها دكاكين لتؤجر وينفق منها كذلك على مصالح المسجد من أجرة موظفين وترميمه وشراء فرشه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، إذا كان ذلك لا يضر بالمصلحة المقصودة من بناء المسجد كتضييقه على المصلين ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ جزء من المسجد وإضافته إلى بيت الإمام

الفتوى رقم ‏(‏1921‏)‏

س‏:‏ ما قولكم- وفقكم الله- إذا كان مسجد واسع جدا يعتبر أكبر مسجد في البلد، باستثناء الجوامع وجماعته قليلون جدا، وفي جواره من الجنوب بيت موقف على إمام المسجد، والبيت المذكور ضيق جدا لا يصلح للسكنى في وضعه الحالي، ولا للإيجار، وأغلب الوقت يبقى مغلقا لعدم رغبة المستأجرين له، بسبب ضيقه وعدم صلاحيته، ويمكن أخذ جزء يسير من جنوبي المسجد وإلحاقه به لكي يرغب فيه دون أن يلحقه أي ضرر، بل إن سعة المسجد- والحالة هذه- تعرضه للأوساخ، مع العلم بأن الموقف للمسجد والبيت واحد، وهو- بلا شك- يقصد من إيقاف البيت على الإمام سد حاجته وإراحته من التردد، فماذا ترون‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز أن يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت المذكور؛ لأن الأصل في الأوقاف أن تبقى على ما كانت عليه، فلا يتصرف في رقبة وقف بتحويلها من فاضل إلى مفضول، وإذا كان البيت لا يصلح للسكنى فيمكن مراجعة المحكمة للنظر في الموضوع وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي حسب المتبع لديهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تأجير البيت المخصص لإمام المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2288‏)‏

س2‏:‏ رجل وقف على إمام المسجد دارا، فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائما بالإمامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود